الشيخ الطوسي
299
الخلاف
وقال أبو حنيفة ومالك : يجب عليه كشف وجهه ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل الإباحة ، فمن ادعى الحظر فعليه الدلالة . مسألة 82 : إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء . وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : لا يلزمه ، وبه قال عطاء ( 3 ) . دليلنا : عموم ما روي فيمن غطى رأسه أن عليه الفدية ( 4 ) ولم يفصلوا . مسألة 83 : إذا لبس المحرم ، ثم صبر ساعة ، ثم لبس شيئا آخر ، ثم لبس بعد ساعة ، فعليه عن كل لبسة كفارة ، سواء كفر عن الأولى أو لم يكفر ، وكذلك الحكم في الطيب . وقال الشافعي : إن كان كفر عن الأولى لزمته الكفارة ثانية قولا واحدا ( 5 ) وإن لم يكفر ففيها قولان : قال في القديم : يتداخل ، فعليه كفارة واحدة ( 6 ) ، وبه قال محمد ( 7 ) .
--> ( 1 ) تبيين الحقائق 2 : 12 ، وبدائع الصنائع 2 : 185 ، والمغني لابن قدامة 3 : 310 ، والشرح الكبير 3 : 279 ، وبداية المجتهد 1 : 317 ، والمجموع 7 : 268 ، وفتح العزيز 7 : 446 . ( 2 ) الوجيز 1 : 124 ، والمجموع 7 : 253 ، وفتح العزيز 7 : 435 ، والمغني لابن قدامة 3 : 309 ، والشرح الكبير 3 : 278 . ( 3 ) اللباب 1 : 181 ، والفتاوى الهندية 1 : 242 ، وتبيين الحقائق 2 : 12 ، والمغني لابن قدامة 3 : 309 ، والشرح الكبير 3 : 278 ، والمجموع 7 : 253 ، وفتح العزيز 7 : 435 . ( 4 ) التهذيب 5 : 207 حديث 1049 . ( 5 ) مختصر المزني : 66 ، والمجموع 7 : 379 . ( 6 ) الوجيز 1 : 127 ، والمجموع 7 : 379 ، وكفاية الأخيار 1 : 141 . ( 7 ) شرح فتح القدير 2 : 228 ، وبدائع الصنائع 2 : 189 .